Skip to main content

الإطار القانوني

الحالة: نافذ

Effective from Aug 04 2021 - Aug 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يٌعد البنك المركزي الجهة المختصة المسؤولة عن نظم المدفوعات ومركز حفظ بيانات التداول، وقوم بمسؤولياته التنظيمية والإشرافية والرقابية وفقاً لصلاحياته الممنوحة بموجب ما يلي: 
 
 
 -نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎23‏ وتاريخ 1377/5/23هـ (1957م).
 
 -نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5)‏ وتاريخ 1386/2/22هـ (1966/6/11م).
 
  -قرار مجلس الوزراء رقم (226) بتاريخ 1440/5/2هـ‏ بالتأكيد على أن البنك المركزي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها البنك المركزي في هذا الشأن.
 
 
  -قرار مجلس الوزراء رقم ‎(59) بتاريخ 1420/3/28هـ الذي خول البنك المركزي بترخيص إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي يعتمدها.
 
 
 -كما تشمل القواعد واللوائح والتعاميم الرئيسة التي أصدرها البنك المركزي في مجال نظم المدفوعات التالي (على سبيل المثال لا الحصر):
 
 -تعميم البنك المركزي رقم ‎361000082764 وتاريخ 1436/6/11هـ حول القواعد والإجراءات والتعليمات المنظمة لنظم المدفوعات في المملكة العربية السعودية.
 
 -بيان السياسة الصادر في شهر أغسطس من عام 2013م،‏ الذي تبنى فيه البنك المركزي بشكل رسمي تطبيق مبادئ البنية التحتية لأسواق المال.