Book traversal links for Legal Framework
الإطار القانوني
Effective from Aug 04 2021 - Aug 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تُعد المؤسسة الجهة المختصة المسؤولة عن نظم المدفوعات ومركز حفظ بيانات التداول، وتقوم بمسؤولياتها التنظيمية والإشرافية والرقابية وفقاً لصلاحياتها الممنوحة بموجب ما يلي: | ||||
- | نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ (1957م). | |||
- | نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ (1966/6/11م). | |||
- | قرار مجلس الوزراء رقم (226) بتاريخ 1440/5/2هـ بالتأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن. | |||
- | قرار مجلس الوزراء رقم (59) بتاريخ 1420/3/28هـ الذي خول المؤسسة بترخيص إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي تعتمدها. | |||
- | كما تشمل القواعد واللوائح والتعاميم الرئيسة التي أصدرتها المؤسسة في مجال نظم المدفوعات التالي (على سبيل المثال لا الحصر): | |||
- | تعميم المؤسسة رقم 361000082764 وتاريخ 1436/6/11هـ حول القواعد والإجراءات والتعليمات المنظمة لنظم المدفوعات في المملكة العربية السعودية. | |||
- | بيان السياسة الصادر في شهر أغسطس من عام 2013م، الذي تبنت فيه المؤسسة بشكل رسمي تطبيق مبادئ البنية التحتية لأسواق المال. |