Book traversal links for Bandwidth Requirements for Security Systems
متطلبات عرض النطاق للأنظمة الأمنية
الرقم: 694270000149 | التاريخ (م): 2019/7/22 | التاريخ (هـ): 1440/11/20 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2019-07-22 - Jul 21 2019
To view other versions open the versions tab on the right
هذه الإرشادات تنطبق على جميع عمليات نشر وتركيب أنظمة الأمان الحالية والمستقبلية. ويشمل ذلك جميع الأنظمة بما في ذلك نظام المراقبة، ونظام التحكم في الوصول، وأنظمة الكشف عن التسلل.
يجب أن تكون سعة واجهة الشبكة المباشرة السلكية لجميع أجهزة الأمان مصممة لتلبية الحد الأدنى من سعة عرض النطاق المحلي للفيديو المجمّع وإشارات الإنذار. يجب أن تكون جميع المفاتيح والموجهات المستخدمة في شبكة الأمان مصنفة بسرعات جيجابت (حد أدنى 1 جيجا بايت) في جميع البنية التحتية الداعمة.
عندما لا تكون الاتصال الشبكي المباشر السلكي متاحًا مباشرةً إلى مركز القيادة (بشكل غير مباشر عبر شركات الاتصالات أو الشبكات اللاسلكية / G3 / G4 / G5)، يجب أن تكون سعة الاتصال مصممة بنفس الطريقة مثل الشبكة السلكية.
في جميع الحالات، يجب أن يسمح عرض الشبكة السلكية للاتصال WAN بين جميع مرافق البنك بالبث المباشر واسترجاع لقطات CCTV، مع حد أدنى يبلغ 15 إطارًا في الثانية ودقة 2 ميجابكسل.