Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون: مقر العمل وهيكل الملكية

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right

على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل القيام بأي من الآتي: 
 
 أ- فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة، وفي هذه الحالة تقتصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي.
 
 ب- تملك أو استئجار مقر لمزاولة أعمال الصرافة.
 
 ج- تغيير موقع المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي منصة أخرى، أو إغلاق ذلك، على أن يتم تقديم الطلب للبنك المركزي قبل التاريخ المستهدف بثلاثين (30) يوماً على الأقل، ويتعين على مركز الصرافة – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي – نشر إعلان بما سيتم في المقر أو الفرع أو المنصة، بحيث يمكن للجمهور رؤية ذلك بوضوح في جميع الأوقات.
 
 د- أي تغيير في هيكل رأس المال أو ملكيته.
 
 هـ- إجراء تعديل في نظام مركز الصرافة الأساس أو عقد التأسيس للمراكز المتخذة شكل شركة.