Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020 To view other versions open the versions tab on the right
على مركز الصرافة المرخص له بمزاولة نشاط استيراد وتصدير العملات، وضع سياسات وإجراءات تنظيمية لاستيراد وتصدير العملات، على أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى الآتي:
أ-
إشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية المستوردة والمصدرة.
ب-
الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملات النقدية.
ج-
تجهيز الأموال بطريقة ملائمة لنقلها.
د-
الالتزام بكافة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن استيراد وتصدير العملات، بما في ذلك عدم التعامل مع بعض الجهات التي يحددها البنك المركزي.
Book traversal links for Article 18: Currency Import and Export