Book traversal links for Article 17: Relations with Financial Institutions
المادة السابعة عشر: العلاقات مع المؤسسات المالية
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
على مركز الصرافة قبل دخوله في علاقة مراسلة خارجية أو عقود استيراد وتصدير العملات إحاطة المؤسسة كتابة والتقيد بالتدابير التالية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه العلاقات والعقود: | ||
أ- | جمع معلومات كافية حول المؤسسة المالية المتعاقد معها لفهم طبيعة عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة لمركز الصرافة، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. | |
ب- | تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المالية المتعاقد معها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. | |
ج- | فهم مسؤوليات كل مؤسسة مالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح. | |
د- | التواصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسة المالية لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية. | |
هـ- | الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها المؤسسة من وقت لآخر. |