Book traversal links for Article 16: Insurance
المادة السادسة عشرة: التأمين
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تلتزم مراكز الصرافة – في جميع الأوقات – بالحصول على تغطية تأمينية من قبل مقدم خدمات تأمين مرخص بالمملكة، على أن تشمل جميع الممتلكات العائدة لمركز الصرافة، بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها.