Skip to main content

المادة الخامسة عشر: الإسناد لطرف ثالث

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة تعليمات الإسناد التي يصدرها البنك المركزي، تستمر مسؤولية مركز الصرافة بالالتزام بأحكام هذه القواعد عند إسناد أي من المهام إلى طرف ثالث، وعلى المركز الذي يرغب في إسناد بعض الأعمال والمهام إلى طرف ثالث الالتزام بالآتي: 
 
 أ- وجود سياسة معتمدة لدى مركز الصرافة خاصة بإسناد المهام، تراجع بشكل دوري، وتطبق على جميع عمليات الإسناد.
 
 ب- ضمان عدم وجود عوائق لوصول البنك المركزي إلى البيانات والتفتيش على الطرف الثالث.
 
 ج- أن يكون الطرف الثالث مرخصاً بمزاولة وممارسة نشاطه التجاري.
 
 د- إبرام عقد مكتوب ومحدد المدة يوضح حقوق والتزامات كلا الطرفين.
 
 هـ- عدم التعامل مع أي طرف ثالث ثبت عليه تزويد أحد مراكز الصرافة المتعاقدة معه بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة بموجب هذه القواعد.