Book traversal links for Article 11: Permissible Activities
المادة الحادية عشرة: الأنشطة المسموح بها
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تصدر المؤسسة تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقتصر نشاطها على الآتي: | ||
أ- | شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة. | |
ب- | استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة. | |
ج- | أي نشاط آخر تحدده المؤسسة مستقبلاً من وقت لآخر، مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي يقتصر مزاولتها على البنوك. | |
ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة. |