Book traversal links for Section 3: Money Changer’s Operations ‹ المادة العاشرة: إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة Up المادة الحادية عشرة: الأنشطة المسموح بها › القسم الثالث: عمليات مراكز الصرافة الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 Versions (الإصدارات 6) Aug 25 2020 - Jun 29 2021Jun 30 2021 - Jun 29 2021Jun 30 2021 - Oct 09 2020Oct 10 2020 - Oct 09 2020Oct 10 2020 - Oct 09 2020Oct 10 2020فصاعدا تحميل الوثيقة الأصلية المادة الحادية عشرة: الأنشطة المسموح بها المادة الثانية عشرة: الأنشطة المحظور ممارستها على مركز الصرافة المادة الثالثة عشرة: التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة المادة الرابعة عشرة: التزامات مركز الصرافة ومسؤولياته المادة الخامسة عشر: الإسناد لطرف ثالث المادة السادسة عشرة: التأمين المادة السابعة عشر: العلاقات مع المؤسسات المالية المادة الثامنة عشرة: استيراد وتصدير العملات المادة التاسعة عشرة: المنتجات والخدمات الإلكترونية المادة العشرون: الحوكمة المادة الحادية والعشرون: الموارد البشرية المادة الثانية والعشرون: تدريب موظفي مركز الصرافة المادة الثالثة والعشرون: مقر العمل وهيكل الملكية المادة الرابعة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية Book traversal links for Section 3: Money Changer’s Operations ‹ المادة العاشرة: إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة Up المادة الحادية عشرة: الأنشطة المسموح بها › 3399