المادة العاشرة: إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة
الرقم: 4686
التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21
Effective from 2021-06-30 - Oct 09 2020 To view other versions open the versions tab on the right
أ-
تعد موافقة البنك المركزي لاغية في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللبنك المركزي تمديد هذه المهلة.
ب-
يُعد ترخيص البنك المركزي لاغياً وكأن لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة.
ج-
لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص.
Book traversal links for Article 10: Cancellation of Approval and Non-Commencement of Money Changing Business