Skip to main content

المادة العاشرة: إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ- تعد موافقة المؤسسة لاغية في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللمؤسسة تمديد هذه المهلة.
 
ب- يُعد ترخيص المؤسسة لاغية وكأن لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللمؤسسة تمديد هذه المدة.
 
ج- لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص.