Book traversal links for Annexure - 2: Validation Table
الملحق 2: جدول التحقق
الرقم: 42009284 | التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 | الحالة: نافذ |
Effective from Oct 06 2020 - Oct 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يقدم الجدول شرحًا لكل بند في تقرير معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات، مع تحديد ما يطابقه في عرض النقود. كما يبين النموذج الذي يتم فيه تسجيل كل بند.
• | الأصول |
البند المُقدَّم من تقرير معدلات الفائدة على الأصول | المطابق للبند في عرض النقود | النموذج (1) | النموذج (2)* | النموذج (3) |
1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية | 9. التسهيلات الائتمانية (9.12 و9.22 و9.32 الحكومة وشبه الحكومية) باستثناء الشركات العامة غير المالية | √ | √ | √ |
2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) | 6. المستحقات المُقدَّمة من مؤسسات مالية أخرى | √ | √ | √ |
3. القروض المُقدَّمة للشركات | 9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) بما في ذلك الشركات العامة غير المالية | √ | √ | √ |
4. قروض التجزئة | 9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) | √ | √ | √ |
5.القروض المُقدَّمة للبنوك | 4. المستحقات المُقدَّمة من البنوك التجارية5. المستحقات المُقدَّمة من البنوك المتخصصة8. المستحقات المُقدَّمة من الوحدات البنكية الخارجية | √ | √ | √ |
6. الاستثمارات | 10.1 الأوراق المالية القابلة للتداول10.2 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة10.312 نشاطات التداول10.322 الاستثمارات | √ | √ | |
7. الودائع لدى البنك المركزي السعودي | 2.6 غير ذلك | √ | √ |
ملاحظات:
* يتعين تخصيص الأصول في النموذج (2) على أساس القطاع..
• | المطلوبات: |
البند المُقدَّمة من تقرير معدلات الفائدة على المطلوبات | المطابق للبند في عرض النقود | النموذج (1) | النموذج (2)** | النموذج (3) |
8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج) | 15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي السعودي*21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية 22. و ودائع القطاع الخاص | √ | √ | √ |
9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة) | 15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي السعودي18. المستحقات المُقدَّمة إلى مؤسسات مالية أخرى21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية 22. و ودائع القطاع الخاص | √ | √ | √ |
10. الودائع الهامشية | 23. الودائع النقدية الهامشية | √ | ||
11. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك | 28. القرض الثانوية | √ | √ | |
12. الودائع المُقدَّمة من البنوك | 16. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك التجارية17. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك المتخصصة20. المستحقات المُقدَّمة إلى الوحدات البنكية الخارجية | √ | √ | √ |
ملاحظات:
*لا يتم تضمين المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي السعودي في النموذج (2).
** يتعين تخصيص المطلوبات في النموذج (2) على أساس القطاع.