Skip to main content

الملحق 2: جدول التحقق

الرقم: 42009284 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

Effective from Oct 06 2020 - Oct 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يقدم الجدول شرحًا لكل بند في تقرير معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات، مع تحديد ما يطابقه في عرض النقود. كما يبين النموذج الذي يتم فيه تسجيل كل بند.

 الأصول
 
البند المُقدَّم من تقرير معدلات الفائدة على الأصولالمطابق للبند في عرض النقودالنموذج (1)النموذج (2)*النموذج (3)
1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية9. التسهيلات الائتمانية (9.12 و9.22 و9.32 الحكومة وشبه الحكومية) باستثناء الشركات العامة غير المالية
2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)6. المستحقات المُقدَّمة من مؤسسات مالية أخرى
3. القروض المُقدَّمة للشركات9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) بما في ذلك الشركات العامة غير المالية
4. قروض التجزئة9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة)
5.القروض المُقدَّمة للبنوك4. المستحقات المُقدَّمة من البنوك التجارية5. المستحقات المُقدَّمة من البنوك المتخصصة8. المستحقات المُقدَّمة من الوحدات البنكية الخارجية
6. الاستثمارات10.1 الأوراق المالية القابلة للتداول10.2 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة10.312 نشاطات التداول10.322 الاستثمارات 
7. الودائع لدى البنك المركزي السعودي2.6 غير ذلك 
 
ملاحظات:
 
* يتعين تخصيص الأصول في النموذج (2) على أساس القطاع..
 المطلوبات:
 
البند المُقدَّمة من تقرير معدلات الفائدة على المطلوباتالمطابق للبند في عرض النقودالنموذج (1)النموذج (2)**النموذج (3)
8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج)15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي السعودي*21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية 22. و ودائع القطاع الخاص
9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة)15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي السعودي18. المستحقات المُقدَّمة إلى مؤسسات مالية أخرى21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية 22. و ودائع القطاع الخاص
10. الودائع الهامشية23. الودائع النقدية الهامشية  
11. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك28. القرض الثانوية 
12. الودائع المُقدَّمة من البنوك16. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك التجارية17. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك المتخصصة20. المستحقات المُقدَّمة إلى الوحدات البنكية الخارجية
 
ملاحظات:
 
*لا يتم تضمين المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي السعودي في النموذج (2).

** يتعين تخصيص المطلوبات في النموذج (2) على أساس القطاع.