Skip to main content

الملحق 2: جدول التحقق

الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 01 2020 - Sep 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يقدم الجدول شرحًا لكل بند في تقرير معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات، مع تحديد ما يطابقه في عرض النقود. كما يبين النموذج الذي يتم فيه تسجيل كل بند.

 الأصول
 
البند المُقدَّم من تقرير معدلات الفائدة على الأصولالمطابق للبند في عرض النقودالنموذج (1)النموذج (2)*النموذج (3)
1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية9. التسهيلات الائتمانية (9.12 و9.22 و9.32 الحكومة وشبه الحكومية) باستثناء الشركات العامة غير المالية
2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)6. المستحقات المُقدَّمة من مؤسسات مالية أخرى
3. القروض المُقدَّمة للشركات9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) بما في ذلك الشركات العامة غير المالية
4. قروض التجزئة9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة)
5.القروض المُقدَّمة للبنوك

4. المستحقات المُقدَّمة من البنوك التجارية

5. المستحقات المُقدَّمة من البنوك المتخصصة

8. المستحقات المُقدَّمة من الوحدات البنكية الخارجية

6. الاستثمارات

1.10 الأوراق المالية القابلة للتداول

2.10 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة

312.10 نشاطات التداول

322.10 الاستثمارات

 
7. الودائع لدى البنك المركزي 2.6 غير ذلك 
 
ملاحظات:
 
* يتعين تخصيص الأصول في النموذج (2) على أساس القطاع..
 المطلوبات:
 
البند المُقدَّمة من تقرير معدلات الفائدة على المطلوباتالمطابق للبند في عرض النقودالنموذج (1)النموذج (2)**النموذج (3)
8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج)

15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي*

21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية 

22. و ودائع القطاع الخاص

9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة)

15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي 

18. المستحقات المُقدَّمة إلى مؤسسات مالية أخرى

21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية

22. ودائع القطاع الخاص

10. الودائع الهامشية23. الودائع النقدية الهامشية  
11. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك28. القروض الثانوية 
12. الودائع المُقدَّمة من البنوك

16. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك التجارية

17. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك المتخصصة

20. المستحقات المُقدَّمة إلى الوحدات البنكية الخارجية

 
ملاحظات:
 
*لا يتم تضمين المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي في النموذج (2).

** يتعين تخصيص المطلوبات في النموذج (2) على أساس القطاع.