Skip to main content

المادة الثامنة: مدة الترخيص

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right

أ- تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي.
 
ب- على مركز الصرافة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل، وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لتجديد الترخيص.
 
ج- يحظر على مركز الصرافة مزاولة أعمال الصرافة في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر على انتهاء الترخيص دون تقدم مركز الصرافة بطلب تجديده، أو عند مرور هذه المدة دون استيفاء متطلبات التجديد، فللبنك المركزي إلغاء الترخيص