Book traversal links for Article 8: License Term
المادة الثامنة: مدة الترخيص
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أ- | تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى تحددها المؤسسة. |
ب- | على مركز الصرافة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل، وفقاً للمتطلبات التي تحددها المؤسسة لتجديد الترخيص. |
ج- | يحظر على مركز الصرافة مزاولة أعمال الصرافة في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر على انتهاء الترخيص دون تقدم مركز الصرافة بطلب تجديده، أو عند مرور هذه المدة دون استيفاء متطلبات التجديد، فللمؤسسة إلغاء الترخيص |