Skip to main content

المادة السابعة: رأس المال

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على مركز الصرافة – في جميع الأوقات – الالتزام بالآتي: 
 
 
 أ- ألا يقل رأس المال عما يلي:
 
  1- (2,000,000) مليونا ريال لرأس المال المدفوع.
 
 
  2- (7,000,000) سبعة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد.
 
 
  3- (10,000,000) عشرة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها.
 
 
  4- استيفاء رأس المال المستثمر لفروع مراكز الصرافة الأجنبية وفق ما يحدده البنك المركزي.
 
 
 وللبنك المركزي تعديل متطلبات رأس المال متى ارتأى مناسبة ذلك.
 
 ب- الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من رأس المال، ولا تقل عن (10%) للمراكز المرخص لها بممارسة نشاط التحويل، وللبنك المركزي تعديل هذه النسبة متى ارتأى مناسبة ذلك، على أن يتم إيداع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة ليكون تحت تصرف البنك المركزي، ولا يسمح للمركز أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسبق من البنك المركزي، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
 
 ج- عدم تجاوز إجمالي قيمة الموجودات عن عشرة أضعاف رأس المال، وللبنك المركزي تعديل هذا الحد متى ارتأى ذلك.
 
 د- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة وفق الشروط التي يحددها قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام.