Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021 To view other versions open the versions tab on the right
على مركز الصرافة – في جميع الأوقات – الالتزام بالآتي:
أ-
ألا يقل رأس المال عما يلي:
1-
(2,000,000) مليونا ريال لرأس المال المدفوع.
2-
(7,000,000) سبعة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد.
3-
(10,000,000) عشرة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها.
4-
استيفاء رأس المال المستثمر لفروع مراكز الصرافة الأجنبية وفق ما تحدده المؤسسة.
وللمؤسسة تعديل متطلبات رأس المال متى ارتأت مناسبة ذلك.
ب-
الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من رأس المال، ولا تقل عن (10%) للمراكز المرخص لها بممارسة نشاط التحويل، وللمؤسسة تعديل هذه النسبة متى ارتأت مناسبة ذلك، على أن يتم إيداع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة ليكون تحت تصرف المؤسسة، ولا يسمح للمركز أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسبق من المؤسسة، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
ج-
عدم تجاوز إجمالي قيمة الموجودات عن عشرة أضعاف رأس المال، وللمؤسسة تعديل هذا الحد متى ارتأت ذلك.
د-
الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة وفق الشروط التي تحددها قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام.