Skip to main content

المادة الخامسة: المسؤولية

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي: 
 
 أ- الالتزام بالأنظمة وتعليمات المؤسسة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات.
 
 ب- تحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن المؤسسة.
 
 ج- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة.