Book traversal links for Article 3: Scope of Application ‹ المادة الثانية: الغرض Up المادة الرابعة: المحظورات › المادة الثالثة: نطاق التطبيق الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة: نافذ تسري هذه القواعد على مراكز الصرافة التي يرخص لها وفقاً لأحكامها. Book traversal links for Article 3: Scope of Application ‹ المادة الثانية: الغرض Up المادة الرابعة: المحظورات › 3383