Skip to main content
  • القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة

    • المادة الأولى: التعريفات

      يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

      البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.*

      القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

      أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.

      مركز الصرافة/المركز: منشأة مرخصة من البنك المركزي لمزاولة أعمال الصرافة وفقاً لأحكام القواعد.

      العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات مركز الصرافة أو توجه له تلك الخدمات.

      رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه مركز الصرافة الأجنبي لاستعمال فروعه المرخص لها في المملكة.

      الترخيص: الترخيص الصادر عن البنك المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.

      السنة المالية: السنة الميلادية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

      الطرف الثالث: مقدم خدمة تسند إليه بعض الأعمال والمهام، ويشمل ذلك مُلاك مقدم الخدمة والعاملين لديه والمتعاقدين عن طريقه، وكذلك الجهة التابعة لمركز الصرافة.


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • المادة الثانية: الغرض

      تهدف هذه القواعد إلى الآتي: 
       
       أ- وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة.
       
       ب- تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها.
       
       ج- توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي.
       
       د- تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة.
       
       هـ- حماية حقوق العملاء.
       
    • المادة الثالثة: نطاق التطبيق

      تسري هذه القواعد على مراكز الصرافة التي يرخص لها وفقاً لأحكامها.

    • المادة الرابعة: المحظورات

      أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الآتي:
       
      1- مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر عن البنك المركزي وفقاً لأحكام هذه القواعد.
       
      2- استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها، أو يستعمل بأي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص.
       
      ب- استثناء من حكم الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وتوثيق هذه العمليات وحفظها.
       
    • المادة الخامسة: المسؤولية

      تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي: 
       
       أ- الالتزام بالأنظمة وتعليمات البنك المركزي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات.
       
       ب- تحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن البنك المركزي .
       
       ج- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.