Skip to main content

المادة الأولى: التعريفات

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.

مركز الصرافة/المركز: منشأة مرخصة من المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة وفقاً لأحكام القواعد.

العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات مركز الصرافة أو توجه له تلك الخدمات.

رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه مركز الصرافة الأجنبي لاستعمال فروعه المرخص لها في المملكة.

الترخيص: الترخيص الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة.

السنة المالية: السنة الميلادية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

الطرف الثالث: مقدم خدمة تسند إليه بعض الأعمال والمهام، ويشمل ذلك مُلاك مقدم الخدمة والعاملين لديه والمتعاقدين عن طريقه، وكذلك الجهة التابعة لمركز الصرافة.