Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تستثمر البنوك في فئات مختلفة من الأصول بهدف إدارة السيولة، والتحوط، وتنويع الأصول، وتحقيق العوائد. وتُعرّض هذه الاستثمارات البنوك للعديد من المخاطر؛ لذلك قرر البنك المركزي السعودي إصدار هذه القواعد المتعلقة باستثمار البنوك.

 

أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/2/22هـ.