Skip to main content

1. المقدمة

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تستثمر البنوك في فئات أصول مختلفة بهدف إدارة السيولة، والتحوط، وتنويع الأصول، وتوليد العوائد. هذه الاستثمارات تعرض البنوك لمجموعة متنوعة من المخاطر؛ لذلك، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) إصدار قواعد استثمار البنوك هذه.

يتم إصدار هذه القواعد وفقًا للسلطة الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) بموجب نظام البنك المركزي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، و نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22/2/1386هـ.