Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

تستثمر البنوك في فئات مختلفة من الأصول بغرض إدارة السيولة، والتحوط، وتنويع الأصول، وتحقيق العوائد. قد تعرض هذه الاستثمارات البنوك لعددٍ من المخاطر. ولذلك، قرر البنك المركزي السعودي إصدار قواعد استثمارات البنوك.

أُصدرت هذه القواعد بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ.