Skip to main content

متطلبات النشر التشغيل لنظام CCTV

الرقم: 694270000149 التاريخ (م): 2019/7/22 | التاريخ (هـ): 1440/11/20 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2019-07-22 - Jul 21 2019
To view other versions open the versions tab on the right

سيتم الحفاظ على متطلبات النشر التشغيلي التالية لنظام CCTV في جميع الفروع/المرافق.

متطلبات نشر التشغيل لمراقبة الأمن

رقم

متطلب نشر التشغيل

1

يجب أن تكون كل مداخل ومخارج الفروع/المرافق (سواء من الخارج أو من داخل المبنى) مزودة بكاميرا CCTV مخصصة، يتم تركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. تحتاج الكاميرات الموجهة نحو الخارج من موقع تركيب داخلي إلى نطاق ديناميكي واسع لالتقاط الهدف المقصود.

2

يجب أن تكون جميع مناطق التجمع والتداول الداخلي العامة مزودة بكاميرا توفر مشاهد عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي داخل الفرع. يتطلب ذلك التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.

3

يجب أن تكون كل مدخلات المنطقة الخاصة (للطاقم) (سواء من الخارج أو من المجال العام) مزودة بكاميرا CCTV مخصصة، يتم تركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. تحتاج الكاميرات الموجهة نحو الخارج من موقع تركيب داخلي إلى نطاق ديناميكي واسع لالتقاط الهدف المقصود.

4

بشرط أن تكون مداخل المنطقة الخاصة (للطاقم) مغطاة بشكل كافٍ بكاميرات CCTV، فلا ينبغي أن يكون هناك حاجة لتتبع الأشخاص في المناطق المشتركة للموظفين، ما لم تتطلب سياسة كل بنك فردية ذلك.

5

بالإضافة إلى الرؤية العامة لمنطقة الصرافين، يجب أن يكون لكل منطقة صراف كاميرا مخصصة. يجب أن تكون الكاميرا المخصصة قادرة على تسجيل جميع المعاملات وكذلك تحديد هوية العملاء غير المعروفين، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. ينبغي أن تكون الكاميرا المخصصة مثبتة بشكل مثالي فوق منطقة الصراف، موجهة نحو العميل، مع التقاط كامل منطقة العمل. من الضروري تغطية خزائن النقود والأنشطة في نفس المنطقة.

6

تتطلب المناطق ذات الوصول المحدود للغاية (غرفة العمليات، خوادم تكنولوجيا المعلومات، مراكز البيانات، غرف الإيداع الآمن، الصرافين، منطقة العمليات وأي مناطق تتعامل مع النقد الأخرى) كاميرات ثابتة توفر رؤى عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي في جميع أنحاء المنطقة مع مراقبة أنشطته. يتطلب ذلك تحديد هوية شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. إذا كانت المنطقة كبيرة جداً بحيث لا يمكن تغطيتها بكاميرا واحدة، يجب نشر كاميرات إضافية حسب الحاجة للامتثال لهذا التوجيه.

7

يجب أن يكون مدخل غرفة الخزينة/الغرفة القوية/غرفة صناديق الإيداع الآمن مزودة بكاميرا CCTV مخصصة من الداخل، بالإضافة إلى مدخل الخزنة من الخارج، لتركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنطقة مزودة برؤى عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي في جميع أنحاء المنطقة مع مراقبة أنشطته، مما يتطلب التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة. يجب أن يتم توفير منطقة خاصة لمستخدمي صناديق الإيداع الآمن حيث يمكن إيداع وإزالة العناصر بعيداً عن رؤية الكاميرات.

8

يجب مراقبة كامل مسار النقد والممتلكات الثمينة أثناء النقل (CVIT) بواسطة كاميرات CCTV. يجب أن يكون المسار مزودًا برؤية عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي على طول المسار بالكامل ومراقبة أنشطته، مما يتطلب التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.

9

يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف الآلي على كاميرا ذات نطاق ديناميكي واسع داخل جسم الجهاز لتحديد هوية المستخدم، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف الآلي على كاميرا ذات رؤية عامة تغطي المنطقة المحيطة بالجهاز، مما يوفر التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.

10

يجب أن تكون جميع واجهات الفروع الخارجية مزودة بكاميرات CCTV. يجب أن تكون الكاميرات قادرة على مراقبة الأنشطة حول محيط الفرع بالكامل، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 25% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل أي مناطق خارجية مملوكة للفرع، مثل مواقف سيارات العملاء والموظفين، تغطية للمراقبة أيضًا.

11

من الضروري تركيب كاميرات CCTV ثابتة في المناطق التالية:

مناطق الصرافين/مكاتب الصرافة مع التركيز على وجه الصراف والعميل، بالإضافة إلى مكتب الصرافة لعرض النقود (باستخدام كاميرا واحدة لكل صراف وكاميرا أخرى لخزينة النقود).

مدخل باب الصراف/منطقة مكتب الصرافة.

مناطق خدمة العملاء ومناطق الانتظار.

مناطق العمليات، المكتب الخلفي ومنطقة تحميل النقد.

جميع الممرات المؤدية إلى الخزنة، حيثما ينطبق ذلك.

غرفة خزينة الفرع، مع التركيز على مدخل/مخرج الخزنة بالكامل.

غرفة خزينة الفرع، مع التركيز على خزانة النقد والمدخل.

مدخل غرفة صناديق الإيداع الآمن.

خادم ITD؛ غرفة SWIFT/التعاملات والأمن: CPD؛ مكتب ملفات CAD؛ أرشيف الموارد البشرية؛ مكتب جوازات السفر؛ غرفة IDF.

أجهزة الصراف الآلي في الموقع وخارج الموقع (حد أدنى من كاميرتين، واحدة تركز على وجه العميل والأخرى على عملية سحب النقد؛ مع استخدام كاميرا إضافية لتغطية محيط/مدخل خلفي لخزانة الخدمة، حيثما ينطبق ذلك).

باب مدخل الموظفين.

مدخل البنك الرئيسي.

موقع البنك ومنطقة انتظار السيارات.

مصاعد الانتظار، مداخل المكاتب، ومخرج الطوارئ.

خدمة العملاء، تغطية المكاتب، ومنطقة الاستقبال.

أي منطقة ذات مخاطر أخرى حسب المتطلبات.

لتغطية العناصر الأمنية.

الدخول إلى مناطق عالية الأمان، رهناً بموافقة مسبقة من الموظفين المخولين.

يجب أن يكون تصميم وتركيب الكاميرات متسقًا مع جهاز التسجيل بشكل مناسب.

يجب أن تتوافق المواصفات وزوايا المشاهدة مع سياسة البنك المركزي.

يجب أن تكون سعة التسجيل متوافقة مع سياسة البنك المركزي.

يجب تأمين جهاز تسجيل NVR وفقًا لهذا الوثيقة.

يجب أن يكون نظام CCTV مدعومًا بجهاز UPS وفقًا لمتطلبات البنك المركزي.

يجب أن تكون هناك إمدادات طاقة منفصلة لجميع الأجهزة والكاميرات.

لا يجب أن تكون هناك أسلاك مكشوفة من دون وجود قنوات حماية .

يجب الحفاظ على درجات حرارة غرفة CCTV وفقًا لمتطلبات النظام.

شاشة مراقبة خاصة لمدير الفرع وضابط الأمن.

يجب توفير إضاءة كافية لجميع مناطق المراقبة والتسجيل.

يجب استلام رسومات النظام الأمني من المورد قبل تركيب الأنظمة، وبعد أن يتم تركيب الأنظمة.

12

يجب أن تكون غرفة CCTV مغطاة بكاميرا، ويجب أن يكون المدخل عبر قارئ نظام التحكم في الوصول. يجب أن يتولى فقط الموظفون المعينون والمخولون في البنك التعامل مع نظام CCTV والمعدات.

13

يجب أن يكون نشر كاميرات CCTV بزاوية مناسبة تسمح بمشاهدة أكبر قدر ممكن من الأماكن. في حال الحاجة إلى تغيير موقع الكاميرا، يجب الحصول على موافقة مدير الفرع أو رئيس القسم المعني بالتشاور مع قسم الأمن.

14

يجب تعيين موظفين في الفرع لضمان الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة في غرفة CCTV.

15

يجب تركيب شاشة لمراقبة نظام CCTV في مكتب مدير الفرع المعني.

16

يجب تقييد الوصول إلى غرفة التحكم في نظام الأمن للموظفين المعنيين فقط. في حالة الحاجة إلى حضور مزود النظام/فني الصيانة، يجب أن يتم ذلك بموافقة الموظفين المسؤولين المعينين وأفراد قسم الأمن المعنيين. يجب تسجيل حضور الفني مع توضيح سبب الزيارة.

17

يجب تقييد الدخول إلى غرفة CCTV/تكنولوجيا المعلومات، ويجب توثيق جميع الدخول في سجل الأمن مع توضيح السبب والتبرير المناسب.

18

سيكون الدعم للسلطات القانونية وفقًا لإجراءات البنك بعد موافقة قسم الأمن في البنك.

19

يجب الإبلاغ عن التسجيل فوق بيانات الفيديو أو تسجيلات مفقودة على الفور إلى إدارة الفرع/المرفق وقسم الأمن.

20

لضمان الأداء الأمثل للنظام، يجب على مدير الفرع/الموظفين المعينين التحقق من نظام CCTV يوميًا؛ ويجب على رئيس عمليات الفرع/الموظفين المعينين التأكد من أن أفراد الأمن يقومون بفحص النظام يوميًا وأنه لا توجد أي انقطاعات في النظام. يجب أن تشمل الفحوصات التأكد من تطبيق الوقت القياسي على نظام الأمن. يجب الإبلاغ عن أي انقطاع في التسجيل أو عطل في نظام الأمن على الفور إلى قسم الأمن، الذي سيتعاون مع فريق صيانة المورد.

21

يجب الحفاظ على سجلات صيانة أنظمة الأمن في ملف منفصل للسجلات المستقبلية والصيانة. يجب تسجيل جميع زيارات المقاولين/مزودي النظام في السجل، ويجب أن تكون بموافقة مسبقة من مدير الفرع/المرفق المعني بالتشاور مع قسم الأمن في البنك.

22

يجب الحفاظ على نموذج فحص CCTV المستخدم في الفروع ومرافق البنك يوميًا وتقديمه في نهاية الشهر من قبل الأمن إلى قسم الأمن؛ ويجب أن يكون موقعًا من قبل الموظفين المعينين إلى جانب توقيع رجل الأمن.

23

توافقًا مع متطلبات صيانة النظام، يجب أن يتم صيانة نظام CCTV بانتظام من قبل البائع لضمان عمله بشكل مثالي.

24

يجب على كل فرع/منشأة ضمان أن النظام في حالة تشغيلية في جميع الأوقات وأن التسجيلات مخزنة لمدة تتوافق مع اللوائح الصادرة عن البنك المركزي.

25

يجب ترميز جميع الكاميرات على جهاز التسجيل الشبكي (NVR) برقم تعريف مميز.

26

يجب تكوين جميع المعدات التي تتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور بكلمات مرور خاصة بالمستخدم/الموقع. لا يُسمح بكلمات المرور الافتراضية للنظام/المنتج.

27

يجب فحص نظام CCTV في جميع الفروع/المنشآت سنويًا بواسطة إدارة الأمن.