Book traversal links for Scope and Submission
النطاق والتقديم
الرقم: 42009284 | التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 | الحالة: نافذ |
Effective from Oct 06 2020 - Oct 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية تقديم التقارير إلى البنك المركزي السعودي بشكل ربع سنوي خلال مُدة قدرها 30 يومًا تقويميًا من نهاية الربع. ويتعين أن يتم إعداد التقارير على المستوى المحلي فقط، ويتعين أن يعتمدها مدير الإدارة المالية (CFO) قبل تقديمها إلى البنك المركزي السعودي.
يتعين تقديم التقرير بتنسيق Excel عبر البريد الإلكتروني إلى: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA