Skip to main content

النطاق والتقديم

الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية تقديم التقارير إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال مُدة قدرها 30 يومًا تقويميًا من نهاية الربع. ويتعين أن يتم إعداد التقارير على المستوى المحلي فقط، ويتعين أن يعتمدها مدير الإدارة المالية (CFO) قبل تقديمها إلى البنك المركزي.

يتعين تقديم التقرير بتنسيق Excel عبر البريد الإلكتروني.