Skip to main content

نشر القوائم المالية السنوية المُدققة وربع السنوية لشركات التمويل، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس إدارتها

الرقم: 42005712 التاريخ (م): 2020/9/16 | التاريخ (هـ): 1442/1/29

Effective from 2020-09-16 - Sep 15 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة الى المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والى تعميم البنك المركزي الصادر برقم 371000052766 وتاريخ 1437/05/07هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالتقارير ربع السنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المُدققة وربع السنوية لشركات التمويل.

 

يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على شركات التمويل نشر التقارير والقوائم المالية المُشار اليها في المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على مواقع شركات التمويل الإلكترونية، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المُهلة المقررة للتسليم.

للإحاطة والعمل بموجبه.