Skip to main content

نشر القوائم المالية السنوية المُدققة وربع السنوية لشركات التمويل، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس إدارتها

الرقم: 42005712

Effective from 2020-09-16 - Sep 15 2020
To view other versions open the versions tab on the right

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل

الرقم: 42005712

التاريخ: 1442/01/29

"تعميم"

السادة/                                                                                                                               المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: نشر القوائم المالية السنوية المُدققة وربع السنوية لشركات التمويل، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس إدارتها.

إشارة الى المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والى تعميم المؤسسة الصادر برقم 371000052766 وتاريخ 1437/05/07هـ بشأن تزويد المؤسسة بالتقارير ربع السنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المُدققة وربع السنوية لشركات التمويل.

تود المؤسسة التأكيد بأنه يجب على شركات التمويل نشر التقارير والقوائم المالية المُشار اليها في المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على مواقع شركات التمويل الإلكترونية، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المُهلة المقررة للتسليم.

للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي,

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- شركات التمويل العاملة في المملكة.

- الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.