Book traversal links for أولاً: المقدمة
أولاً: المقدمة
الرقم: GDBC-000043098769-022H |
Effective from Nov 29 1443 - May 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right
أ. الهدف
تهدف هذه التعليمات الى وضع الحد الأدنى من الإجراءات التي يتعين على مراكز الصرافة والتحويل التقيد بها عند تلقي الأموال من العملاء عبر وسائل الدفع الالكتروني؛ لأغراض التحويل أو تبديل العملات.
ب. النطاق
تسري هذه التعليمات على جميع مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك العاملة في المملكة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.