Skip to main content

أولاً: المقدمة

الرقم: 43098769 التاريخ (م): 2022/6/28 | التاريخ (هـ): 1443/11/29 الحالة: نافذ

أ. الهدف

تهدف هذه التعليمات الى وضع الحد الأدنى من الإجراءات التي يتعين على مراكز الصرافة والتحويل التقيد بها عند تلقي الأموال من العملاء عبر وسائل الدفع الالكتروني؛ لأغراض التحويل أو تبديل العملات.

ب. النطاق

تسري هذه التعليمات على جميع مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك العاملة في المملكة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.