Book traversal links for Appendix X
ملحق 10
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 |
Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right
التعرضات الائتمانية على أطراف مقابلة مركزية18
تُستثنى تعرضات البنوك على أطراف مقابلة مركزية مؤهلة (انظر الملحوظة أدناه) المتعلقة بأنشطة المقاصة من حدود التعرضات الكبيرة. ومع ذلك، تخضع هذه التعرضات للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير على النحو المحدد في الجدول أدناه، وسيتابع البنك المركزي السعودي الوضع لتقييم مدى الحاجة إلى استمرار هذا الاستثناء.
ملحوظة: إن تعريف الأطراف المركزية المؤهلة لأغراض التعرضات الكبيرة هو نفسهه المستخدم لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، فالطرف المقابل المركزي المؤهل هو كيان مرخص له العمل بصفة طرف مقابل مركزي (يتضمن ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تأكيد الاسشناء)، اذ تُسمح له الجهة التنظيمية أو الإشرافية المعنية بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة، ويشترط في ذلك أن يقع مقر الطرف المقابل المركزي في دولة الجهة التنظيمية وأن يخضع هناك للاشراف الاحترازي من هذه الجهة، على أن تثبت هذه الجهة التنظيمية وتعلن أنها تطبق باستمرار على الطرف المقابل المركزي القواعد واللوائح المحلية المتوافقة مع مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
في حال لم تكن الأطراف المقابلة أطرافًا مقابلة مركزية مؤهلة، يجب على البنوك قياس تعرضاتها بحيث تكون مجموع تعرضات المقاصة (الموضحة في القسم «حساب التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة») والتعرضات الأخرى (الموضحة أدناه)، ويجب أن تراعي البنوك كذلك الحد العام للتعرضات الكبيرة البالغ 25% من قاعدة رأس المال المؤهل.
لا ينطبق مفهوم مجموعة الأطراف المترابطة (كما هو موضح في القسم 1-3 من هذه القواعد) في سياق التعرضات على أطراف مقابلة مركزية تتصل على وجه التحديد بأنشطة المقاصة.
حساب التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة:
على البنوك تحديد التعرضات على الأطراف المقابلة المركزية ذات الصلة بأنشطة المقاصة وجمع هذه التعرضات معًا، ويتم إدراج التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة في الجدول أدناه مع قيمة التعرضات المستخدمة.
تعرضات التداول | يجب حساب قيمة تعرضات التداول باستخدام مقاييس التعرضات المنصوص عليها فى أجزاء أخرى من هذا الإطار حسب نوع التعرض محل النظر (على سبيل المثال: باستخدام «النهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة» لتعرضات المشتقات المالية وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014 والتعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016). |
الهامش المبدئي المنفصل | قيمة التعرض هي صفر (ملحوظة أ). |
الهامش المبدئي غير المنفصل | قيمة التعرض هي القيمة الاسمية للهامش المبدئي المحدد. |
مساهمات صندوق التعثر الممولة | القيمة الاسمية للمساهمة الممولة (ملحوظة ب) |
مساهمات صندوق التعثر التكميلية | قيمة التعرض هي صفر. |
حصص حقوق الملكية | قيمة التعرض هي القيمة الاسمية (ملحوظة ج). |
ملحوظة أ: عندما يكون الهامش المبدئي المقدم بعيدًا عن إفلاس الطرف المقابل المركزي، أي أنه منفصل عن الحسابات الخاصة بالطرف المقابل المركزي (مثل: عندما يكون الهامش المبدئي محتفظًا به عند طرف ثالث)، فلا يمكن أن يخسر البنك هذا المبلغ في حال تعثر الطرف المقابل المركزي، وبالتالي يمكن استئناء الهامش المبدئي الذي قدمه البنك من حدود التعرضات الكبيرة.
ملحوظة ب: قد يكون من الضروري مراجعة قيمة التعرض لمساهمات صناديق التعثر الممولة في حال تطبيقها على الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة وليس فقط على غيرها من الأطراف.
ملحوظة ج: إذا تم خصم حصص حقوق الملكية من مستوى رأس المال الذي تعتمد عليه حدود التعرضات الكبيرة، فيجب استبعاد مثل هذه التعرضات من تعريف التعرض على طرف مقابل مركزي.
فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة لخدمات المقاصة (يعمل البنك بصفة عضو مقاصة أو عميل لعضو مقاصة)، يجب على البنك تحديد الطرف المقابل الذي يجب تعيين التعرض له من خلال تطبيق أحكام متطلبات رأس المال المبني على المخاطر (راجع التعميم رقم 351000095018 بتاريخ 21 مايو 2014 بعنوان «وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك على الأطراف المقابلة المركزية الصادرة في أبريل 2014»).
التعرضات الائتمانية الأخرى:
يجب قياس الأنواع الأخرى من التعرضات التي لا تتصل مباشرة بخدمات المقاصة المقدمة من الطرف المقابل المركزي، مثل: تسهيلات التمويل والتسهيلات الائتمانية والكفالات وما إلى ذلك، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في القسم 5 من هذه القواعد، كما هو الحال لأي نوع آخر من أنواع الأطراف المقابلة. وتجمع هذه التعرضات معًا ويُطبق عليها حدود التعرضات الكبيرة.
18 انظر الفقرات 84-89 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014، والأسئلة الشائعة الصادرة في سبتمبر 2016