Skip to main content

12. مراجعة واعتماد العملية الداخلية لتقييم كفاية السيولة (ILAAP)

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يصف هذا القسم مدى التحدي واختبار العملية الداخلية لتقييم كفاية السيولة (ILAAP). وبالتالي، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ILAAP، بالإضافة إلى إجراءات المراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة. 
 
عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات السيولة في البنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه: 
 
1.عدم اليقين المتأصل في أي نهج نمذجة. 
 
2.نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر أو الأنظمة أو الضوابط الخاصة بالبنك. 
 
3.الفروقات بين السيولة التنظيمية والسيولة المتاحة. 
 
4.الاعتماد على المستشارين الخارجيين. 
 
5.تقييم من قِبل مراجع خارجي أو التدقيق الداخلي.