12. مراجعة واعتماد العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
الرقم: 42012157
التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1
الحالة: نافذ
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب أن يصف هذا القسم مدى التحدي واختبار العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP). وبالتالي، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ILAAP، بالإضافة إلى إجراءات المراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات السيولة في البنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه:
i.
عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة.
ii.
نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر أو الأنظمة أو الضوابط الخاصة بالبنك.
iii.
الفروقات بين السيولة التنظيمية والسيولة المتاحة.
iv.
الاعتماد على المستشارين الخارجيين.
v.
تقييم من قِبل مراجع خارجي أو التدقيق الداخلي.
Book traversal links for 12. Challenge and Adoption of the ILAAP