Book traversal links for 4. Governance and Risk Management
4. الحوكمة وإدارة المخاطر
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن يصف هذا القسم ترتيبات الحوكمة والإدارة المتعلقة بـخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية، بما في ذلك دور مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إطار إدارة المخاطر. يجب أن تغطي على الأقل المجالات التالية:
أ. وصف العملية الخاصة بإعداد وتحديث خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
ب. وصف العملية الخاصة بمراجعة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
ج. تعريف الدور والوظائف المخصصة لمجلس الإدارة والإدارة العليا لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
د. تعريف الدور والوظائف المخصصة للوظائف المؤسسية المختلفة لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (مثل التدقيق الداخلي، الامتثال، المالية، إدارة المخاطر، الفروع ووحدات أخرى).
هــ. الإشارة إلى الأنظمة الداخلية ذات الصلة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
و. الإطار العام لإدارة المخاطر وكيف يرتبط بمخاطر السيولة والتمويل.
ز. الحدود الداخلية للبنك وإطار التحكم، بما في ذلك الحدود والضوابط المتعلقة بمدخرات الأصول السائلة، وملاءمة هيكل الحدود مع شهية المخاطر.