Book traversal links for 4. Governance and Risk Management
4. الحوكمة وإدارة المخاطر
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب أن يصف هذا القسم ترتيبات الحوكمة والإدارة المتعلقة بـخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية، بما في ذلك دور مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إطار إدارة المخاطر. يجب أن تغطي على الأقل المجالات التالية:
i. وصف العملية الخاصة بإعداد وتحديث خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
ii. وصف العملية الخاصة بمراجعة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
iii. تعريف الدور والوظائف المخصصة لمجلس الإدارة والإدارة العليا لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
iv. تعريف الدور والوظائف المخصصة للوظائف المؤسسية المختلفة لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (مثل التدقيق الداخلي، الامتثال، المالية، إدارة المخاطر، الفروع ووحدات أخرى).
v. الإشارة إلى الأنظمة الداخلية المتعلقة بخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
vi. الإطار العام لإدارة المخاطر وكيف يرتبط بمخاطر السيولة والتمويل.
vii. الحدود الداخلية للبنك وإطار التحكم، بما في ذلك الحدود والضوابط المتعلقة بمدخرات الأصول السائلة، وملاءمة هيكل الحدود مع القدرة على تحمل المخاطر.