Skip to main content

3. هدف ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يقدم هذا القسم وصفًا لأهداف البنك المحددة المتعلقة بالسيولة، مثل عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية المصدرة، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، والسيولة التشغيلية، والسيولة المحتفظ بها للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى توفير موارد سيولة كافية لتغطية طبيعة ومستوى مخاطر السيولة التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها، ومخاطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، ومخاطر أن موارد السيولة الخاصة به قد تنخفض في المستقبل دون المستوى المطلوب، أو تختلف عن الجودة ونمط التمويل الذي تعتبره ساما مناسبًا.