Book traversal links for 3. Objectives of an ILAAP
3. هدف ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب أن يقدم هذا القسم وصفًا لأهداف البنك المحددة المتعلقة بالسيولة، مثل عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية المصدرة، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، والسيولة التشغيلية، والسيولة المحتفظ بها للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى توفير موارد سيولة كافية لتغطية طبيعة ومستوى مخاطر السيولة التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها، ومخاطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، ومخاطر أن موارد السيولة الخاصة به قد تنخفض في المستقبل دون المستوى المطلوب، أو تختلف عن الجودة ونمط التمويل الذي يعتبره البنك المركزي مناسبًا.