Skip to main content

5.7 تقرير الـ ILAAP إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

i.يجب تقديم خطة تقييم الاحتياجات المالية (ILAAP) إلى ساما بحلول 31 أغسطس من كل عام، مع استخدام 30 يونيو كمرجع.
ii.يُطلب من البنوك تقديم تفاصيل عن جميع العناصر المذكورة في هذه الإرشادات كحد أدنى، أو توضيح سبب عدم ملاءمة أي عنصر لبنوكهم، مع الأخذ في الاعتبار حجم البنك وتعقيده ونموذج أعماله.