Book traversal links for 5.7 ILAAP Reporting to SAMA
7.5 تقرير الـ ILAAP إلى البنك المركزي
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
i. | يجب تقديم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) إلى البنك المركزي بحلول 31 أغسطس من كل عام، مع استخدام 30 يونيو كمرجع. |
ii. | يُطلب من البنوك تقديم تفاصيل عن جميع العناصر المذكورة في هذه الإرشادات كحد أدنى، أو توضيح سبب عدم ملاءمة أي عنصر لبنوكهم، مع الأخذ في الاعتبار حجم البنك وتعقيده ونموذج أعماله. |