Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
1.
يجب تقديم خطة تقييم الاحتياجات المالية (ILAAP) إلى البنك المركزي بحلول 31 أغسطس من كل عام، مع استخدام 30 يونيو كمرجع.
2.
يُطلب من البنوك تقديم تفاصيل عن جميع العناصر المذكورة في هذه الإرشادات كحد أدنى، أو توضيح سبب عدم ملاءمة أي عنصر لبنوكهم، مع الأخذ في الاعتبار حجم البنك وتعقيده ونموذج أعماله.
Book traversal links for 5.7 ILAAP Reporting to SAMA