Skip to main content

2.4 خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP) كجزء من الركيزة الثانية

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يركز إطار السيولة للركيزة الثانية على مخاطر السيولة التي لم يتم التقاطها، أو لم يتم التقاطها بالكامل، بموجب متطلبات الركيزة الأولى. يتعين على البنوك إجراء تقييم خاص بها لمخاطر السيولة، بما في ذلك مخاطر الركيزة الثانية، واتخاذ التدابير المناسبة لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها.