Skip to main content

2.4 خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP) كجزء من الركيزة الثانية

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يركز إطار السيولة في الركيزة الثانية على مخاطر السيولة التي لم يتم تحديدها، أو لم يتم تحديدها بالكامل، بموجب متطلبات الركيزة الأولى. يتعين على البنوك إجراء تقييم خاص بها لمخاطر السيولة، بما في ذلك مخاطر الركيزة الثانية، واتخاذ التدابير المناسبة لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها.