Skip to main content

1.4 أدوار ومسؤوليات البنوك في خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

i.يجب على البنك إعداد خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) مرة واحدة على الأقل في السنة، موافق عليها وموقعة من قبل مجلس الإدارة.
 
ii.يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن عمليات ILAAP الخاصة به شاملة ودقيقة وتضمن وجود سيولة تتناسب مع ملف المخاطر الخاص به.
 
iii.يتعين على البنك وضع عمليات ومنهجيات ILAAP وفقًا لمتطلبات البنك المركزي وخططه الاستراتيجية والتشغيلية كما يحددها مجلس إدارته.