1.4 أدوار ومسؤوليات البنوك في خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
i. | يجب على البنك إعداد خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) مرة واحدة على الأقل في السنة، موافق عليها وموقعة من قبل مجلس الإدارة. |
ii. | يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن عمليات ILAAP الخاصة به شاملة ودقيقة وتضمن وجود سيولة تتناسب مع ملف المخاطر الخاص به. |
iii. | يتعين على البنك وضع عمليات ومنهجيات ILAAP وفقًا لمتطلبات البنك المركزي وخططه الاستراتيجية والتشغيلية كما يحددها مجلس إدارته. |
3153