Skip to main content

1.4 أدوار ومسؤوليات البنوك في خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ.    يجب على البنك إنتاج خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية على الأقل مرة واحدة في السنة، تكون معتمدة وموقعة من قبل مجلس الإدارة. 

.ii    يتعين على البنك أن يثبت لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن عمليات خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية الخاصة به شاملة وصارمة وتضمن أن لديه سيولة تتناسب مع ملف مخاطرها. 

.iii   يُطلب من البنك وضع عمليات ومنهجيات خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية بناءً على متطلبات ساما وعلى خططه الاستراتيجية والتشغيلية كما حددها مجلس الإدارة.