1.4 أدوار ومسؤوليات البنوك في خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
i. | يجب على البنك إعداد خطة تقييم ملاءة رأس المال الداخلية (ILAAP) مرة واحدة على الأقل في السنة، مع اعتمادها وتوقيعها من قبل مجلس الإدارة. |
ii. | يتعين على البنك أن يثبت لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن عمليات ILAAP الخاصة به شاملة ودقيقة وتضمن وجود سيولة تتناسب مع ملف المخاطر الخاص به. |
iii. | يتعين على البنك وضع عمليات ومنهجيات ILAAP وفقًا لمتطلبات ساما وخططه الاستراتيجية والتشغيلية كما يحددها مجلس إدارته. |
3153