Skip to main content

1.4 أدوار ومسؤوليات البنوك في خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

i.يجب على البنك إعداد خطة تقييم ملاءة رأس المال الداخلية (ILAAP) مرة واحدة على الأقل في السنة، مع اعتمادها وتوقيعها من قبل مجلس الإدارة.
 
ii.يتعين على البنك أن يثبت لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن عمليات ILAAP الخاصة به شاملة ودقيقة وتضمن وجود سيولة تتناسب مع ملف المخاطر الخاص به.
 
iii.يتعين على البنك وضع عمليات ومنهجيات ILAAP وفقًا لمتطلبات ساما وخططه الاستراتيجية والتشغيلية كما يحددها مجلس إدارته.