Skip to main content

2. أهداف خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

الأهداف الرئيسية لخطة تقييم ملاءة رأس المال الداخلية (ILAAP) هي كما يلي: 
 
i.تعزيز الحوكمة المؤسسية وعمليات إدارة المخاطر في البنوك والنظام المالي بشكل عام.
 
ii.وضع الحد الأدنى من السيولة المطلوبة لأغراض تنظيمية ويساعد في تحديد المصادر المخطط لها للسيولة لتحقيق هذه الأهداف.
 
iii.تمكين مجلس إدارة البنك من تقييم متطلبات السيولة بشكل استباقي بما يتماشى مع استراتيجياته وخطط الأعمال والمخاطر.
 
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون وثيقة ILAAP موجهة للإدارة العليا لإبلاغ مجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالتقييم المستمر لملف المخاطر السيولة لدى البنك، ورغبة البنك في تحمل مخاطر السيولة، والخطة الاستراتيجية وكفاية السيولة. كما توثق كيفية تعامل البنك مع هذه المخاطر، وكمية السيولة اللازمة لخططه المستقبلية.