Skip to main content

2. أهداف خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

الأهداف الرئيسية لخطة تقييم السيولة الداخلية (ILAAP) هي كما يلي: 
 
i.تعزيز الحوكمة المؤسسية وعمليات إدارة المخاطر في البنوك والنظام المالي بشكل عام.
 
ii.وضع الحد الأدنى من السيولة المطلوبة لأغراض تنظيمية ويساعد في تحديد مصادر السيولة المخطط لها  لتحقيق هذه الأهداف.
 
iii.تمكين مجلس إدارة البنك من تقييم متطلبات السيولة بشكل استباقي بما يتماشى مع استراتيجياته وخطط الأعمال والمخاطر.
 
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون وثيقة ILAAP موجهة للإدارة العليا لإبلاغ مجلس الإدارة والبنك المركزي بالتقييم المستمر لملف مخاطر السيولة لدى البنك، وقدرة البنك على تحمل مخاطر السيولة، والخطة الاستراتيجية وكفاية السيولة. كما توثق كيفية تعامل البنك مع هذه المخاطر، وكمية السيولة اللازمة لخططه المستقبلية.