Book traversal links for 2. Objectives of the ILAAP
2. أهداف عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
الأهداف الرئيسية لعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية هي كما يلي:
.i تعزيز الحوكمة المؤسسية وعمليات إدارة المخاطر في البنوك والنظام المالي بشكل عام.
.ii تحديد الحد الأدنى من السيولة المطلوبة لأغراض تنظيمية ويساعد في تحديد مصادر السيولة المخططة لتحقيق هذه الأهداف.
.iii تمكين مجلس إدارة البنك من تقييم متطلباته من السيولة بشكل استباقي بما يتماشى مع استراتيجياته وخطط أعماله ومخاطرها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مستند عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية موجهًا للإدارة العليا لإبلاغ مجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالتقييم المستمر لملف مخاطر السيولة لدى البنك، ورغبة البنك في تحمل المخاطر، والخطة الاستراتيجية، وكفاية السيولة. كما يوثق كيف يعتزم البنك إدارة هذه المخاطر، وكمية السيولة اللازمة لخططه المستقبلية.